إذا كانت الأمة الإسلامية هي خيرَ أمة أُخرجت للناس، وإذا كانت من بين الأمم هي الأمة الوسط العَدل، فإن قلبها الذي يَنبض بالخير والوسطية والاعتدال، ويَضخ الرشاد في جميع أوصالها وأعضائها وأطرافها، هو هذه الصفوة المصطفاة، والنُّخبة المنتقاة، التي سُمِّيت في الفقه السياسي الإسلامي: (أهل الحَل والعَقد).
لقد تحدَّثت كتب الفقه والتفاسير والشروح، وكتب السياسية الشرعية وغيرها – عن جماعة أهل الحل والعقد، وسلَّم علماء الأمة كافة بوجود هذه الجماعة، وبدورها الفعَّال في قيادة الأمة، وفي صناعة قراراتها، وتحديد وِجهتها.
هذه الجماعة الكبيرة التي استقرَّت عمليًّا في واقع الأمة الإسلامية من لدُن الصحابة، واستقرَّت نظريًّا في الفقه الإسلامي من لدُن الفقهاء الأوائل، واستمرَّت على هذا الوضع المستقر قرونًا عديدة – تُعد أكبر وأوسع مؤسَّسات النظام السياسي الإسلامي، وأعمقها أثرًا في الحياة السياسية في الأمة الإسلامية، بل إنها تُعتبر مستودع جميع المؤسسات.
وتسمية هذه الجماعة بأهل الحل والعقد، تسميةٌ موفَّقة غاية التوفيق؛ لأنها تحقِّق الانسجام بين المعنى اللغوي للحل والعقد، وبين البُعد الوظيفي لهذه الجماعة، فالحل في اللغة يأتي على معانٍ تدور كلها حول الخروج من القيد، وهذا المعنى اللغوي له علاقة بشقٍّ كبير من مهام أهل الحل والعقد وصلاحيَّاتهم؛ فهم الذين يملكون حلَّ ما عُقِد ونَقْض ما أُبرِم، وهو معنى يتصل اتصالاً وثيقًا بمفهوم (الإلزام السياسي) والصلاحية لإلغاء القرار السياسي[1].
والعقد في اللغة يأتي على معانٍ تدور حول جمْع ما تفرَّق، ووصْل ما تباعَد، وإحكام ما تحلَّل أو تَمَيَّع، وتقْويه ما ضَعُف، وإلزام ما لم يكن لازمًا، وهذا المعنى اللغوي وثيقُ الصلة بمصطلح أهل الحل والعقد وبالبعد الوظيفي له؛ لأنه يثير مفهومًا أساسيًّا في النظرية السياسية، وهو مفهوم صُنع القرار السياسي ومراحل صياغته، وما يتطلَّبه من إحكامٍ وإبرام[2]، كما أن له صلة بكبرى وظائف جماعة أهل الحل والعقد، وهي عقد التَّوْلية، الذي يستحق به الحاكم منصبَ الرئاسة للدولة الإسلامية.
وقد ازدحَمت على فم التاريخ الشواهدُ الساطعة والأدلة القاطعة على وجود مؤسسة أهل الحل والعقد، وعلى ممارستها للحل والعقد والإبرام والنقض؛ فالذين اجتمعوا في السقيفة – ليُبرموا أمر الأمة – لم يكونوا كل الأمة الإسلامية ولا جمهورَها، ولم يكونوا كذلك دُخلاءَ عليها، ولا مُفْتَئتين على إرادتها، فمَن يكونون إذًا إن لم يكونوا كبارها وأولياءَ أمرها، وأهلَ الحل والعقد فيها؟!
والذين دخلوا على أبي بكر وهو يودِّع الحياة، فشارَوهم وأشاروا عليه، وأشرفوا على تَوْلية عمر بن الخطاب، وعقَدوا البيعة له من الخاصة ثم العامة، مَن يكونون إن لم يكونوا أهل الشورى وأهل الاختيار؟!
والذين ترَك عمرُ الأمرَ شورى فيهم، فسلَّمت لهم الأمة قيادَها، فقادُوها إلى بَرِّ الأمان بتسليم زمام الإمامة إلى عثمان، من يكونون إن لم يكونوا الصفوة والنُّخبة التي تضع الأمةُ فيهم ثِقتها وتُنيط بهم أمرها؟!
والذين يومَ أن غابوا خلف ضباب الفتنة يوم مقتل عثمان – رضي الله عنه – الْتَمسهم الثوار الخارجون وضربوا عليهم الأبواب، واقتحموا عليهم الحيطان، وصاحوا فيهم – برغم أنهم كانوا مستغنين عنهم بالسيف القاهر -: “أنتم أهل الشورى، وأنتم تَعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلاً تنصبونه”[3]، فبايَعوا عليًّا، فبايع الناس بمبايعتهم، ولولا بيْعتهم لعلي، لَما استقرَّ أمر الأمة كلها على أحدٍ، فمن يكون هؤلاء إن لم يكونوا – كما اعترف بذلك الخارجون – أصحاب الأمر العابر على الأمة؟!
وقد عرَّفت الموسوعة الفقهية الكويتية أهل الحل والعقد بأنهم: “أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، الذين يحصل بهم مقصود الولاية، وهو القدرة والتمكين”[4]. كما وُجِدت في كتب السياسة الشرعية وكتب الفقه، تعاريفُ كثيرة متقاربة، غلَب عليها التوجُّه إلى أبرز مهمة من مهام هذه الجماعة، وهي التولية والعزل.
والتعريف الذي أرتضيه – والذي يتَّفق مع سَعة المهام والصلاحيات التي تمتَّعتْ بها هذه الجماعةُ في التاريخ الإسلامي – هو أنهم: “الصفوة الذين تضع الأمة فيهم ثقتَها، وتُنيط بهم أمرَها، وتسلِّم لهم زمامها؛ من العلماء والصُّلحاء، والأُمراء والخُبراء، وغيرهم من كبار المسلمين، الذين يتمتعون بالهيبة بما لهم من مِنَّة وشوكة، ويَبُتُّون في أمر الأمة بما لهم من ولاية وتقدُّم”.
ومَن تتبَّع المواضع التي ذُكِر فيها أهل الحل والعقد في كتب الفقه عمومًا، وفي كتب الفقه السياسي على وجه الخصوص، يُمكن أن يخرج بتصوُّر عن أفراد أهل الحل والعقد، وهو: “أن أهل الحل والعقد هم أهل الزعامة الدينية والدنيوية في الأمة، وهم أصحاب الحل والعقد وذَووه، ممن إذا رضوا رضِي الناس، وإذا اجتمعت كلمتهم أو كلمة جمهورهم على الأقل، اجتمَعت باجتماعها كلمة الأمة، فمن لا حلَّ عنده ولا عقْدَ لديه، فلا دخول له في هذه الطائفة”[5].
ولا شكَّ أن للعلماء في جماعة أهل الحل والعقد منزلةً خاصة؛ فهم أصحاب الأمر استحقاقًا، وولايتهم هي الأصل؛ لأن غيرهم من أهل القدرة لا يُطاعون إلا إذا أُمروا بمقتضى العلم؛ إذ الطاعة لا تكون إلا في المعروف وفيما أوجَبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبَعٌ لطاعة الرسول، فطاعة الأُمراء تبَعٌ لطاعة العلماء، فكانوا في الحقيقة أُمراء الأمراء؛ يقول ابن القيِّم: “والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمَروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبَعٌ لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبَعٌ لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبَعٌ لطاعة العلماء، ولَمَّا كان قيام الإسلام بطائفتَي العلماء والأُمراء، وكان الناس لهم تبعًا، كان صلاح العالَم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما”[6].
والخلاصة المستخلصة من كلام ابن القيم تتمثَّل في حقيقتين:
الأولى: أن العلماء داخلون في جماعة أهل الحل والعقد.
الثانية: أنهم المقدَّمون في هذه الجماعة، ولهم على سائر طوائفها حقُّ الطاعة.
والدليل على الحقيقة الأولى أن مصطلح أُولي الأمر – وهو أحد الأسماء المشهورة لهذه الجماعة – يشمل العلماء والأُمراء في أصح أقوال المفسرين والمحقِّقين؛ ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، يقول الإمام أبو بكر بن العربي:
“والصحيح عندي أنهم الأُمراء والعلماء جميعًا؛ أما الأمراء، فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء، فلأن سؤالهم واجب متعيَّن على الخلْق، وجوابهم لازمٌ، وامتثال فتواهم واجب، لا سيَّما وقد قدَّمنا أن كل هؤلاء حاكمٌ، وقد سمَّاهم الله تعالى بذلك، فقال: ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ [المائدة: 44].
فأخبر تعالى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حاكمٌ، والربَّاني حاكم، والحَبْر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء؛ لأن الأمر قد أفضى إلى الجُهَّال، وتعيَّن عليهم سؤال العلماء؛ ولذلك نظَر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة، كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد وقَف في ذلك على العلماء، وزال عن الأُمراء لجهْلهم واعتدائهم، والعادل منهم مُفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل”[7].
ويقول الإمام الجصاص – بعد أن ذكَر خلاف العلماء حول أولي الأمر: أهم العلماء، أم الأُمراء؟ -: “ليس بمُمتنع أن يكون هذا الأمر للفريقين؛ إذ ليس في تقديم الحكم بالعدل ما يُوجب الاقتصار بطاعة أُولي الأمر على الأُمراء دون غيرهم”[8].
بل إن قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، يدل على أنهم العلماء؛ لأنهم الذين يعرفون كيفيَّة الرد إلى كتاب الله وسُنة رسوله – صلى الله عليه وسلم.
ويقول ابن عاشور – مبيِّنًا طريق ثبوت صفة ولاية الأمر -: “وطريق ثبوت هذه الصفة لهم؛ إمَّا الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان، وإمَّا صفات الكمال التي تجعلهم محلَّ اقتداء الأمة بهم، وهي الإسلام والعلم والعدالة.
فأهل العلم العدول من أُولي الأمر بذاتهم؛ لأنَّ صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية، بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها؛ لِما جُرِّب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم”[9].
ويقول ابن تيمية – رحمه الله – عن أولي الأمر: “أصحاب الأمر وذَووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أُولو الأمر صِنفين: العلماء، والأمراء”[10].
وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 83]، يقول الإمام الجصاص:
قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾: قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى: “هم أهل العلم والفقه”، وقال السُّدي: “الأمراء والولاة”، قال أبو بكر: يجوز أن يريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة؛ لوقوع الاسم عليهم جميعًا، فإن قيل: أولو الأمر: مَن يَملِك الأمر بالولاية على الناس، وليست هذه صفة أهل العلم، قيل له: إن الله تعالى لم يقل: “مَن يملك الأمر بالولاية على الناس”، وجائز أن يسمَّى الفقهاء أُولي الأمر؛ لأنهم يعرفون أوامر الله ونواهيَه، ويَلزَم غيرَهم قَبولُ قولهم فيها، فجائز أن يُسَمَّوا أولي الأمر من هذا الوجه؛ كما قال في آية أخرى: ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122].
فأوجب الحذر بإنذارهم، وألزَم المنذرين قَبول قولهم؛ فجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أُولي الأمر عليهم، والأمراء أيضًا يُسمون بذلك؛ لنفاذ أمورهم على مَن يَلون عليه[11].
كما يدل على هذه الحقيقة أيضًا أن كبار الصحابة الذين كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يشاورهم في الأمر، وكان الخلفاء يشاورونهم، كانوا خليطًا من العلماء والرؤساء، ومن الأفذاذ الذين اجتمع فيهم العلم والرئاسة.
والدليل على الحقيقة الثانية: أن الأمة مأمورة باتِّباع الحق الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة، ولا شك أن العلماء هم أهل المعرفة بهذا؛ فهم الأجدر بأن يطاعوا ويُتَّبعوا، ولأن طاعة الأمة لأُولي أمْرها تكون في المعروف لا المنكر؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الطاعة في المعروف))، وأهل العلم هم أعلم الأمة بالمعروف وأدلُّها عليه، فمَرَدُّ الطاعة إليهم قبل غيرهم.
بل إن أهل العلم – من بين جميع أعضاء مؤسسة أهل الحل والعقد – هم المختصون بأخطر دور لها، وهو دور التشريع من خلال الكتاب والسُّنة، وما دار عليهما من أدلة، ومن هنا فإن الهيئة السياسية تحمل في جوفها هيئة متميزة، هي الهيئة التشريعية، تختصُّ بأمر التشريع؛ لأنها تتكوَّن من أفراد تتوافر فيهم دون غيرهم مؤهلاتُ القيام بهذا الدور الخطير، وهم أهل الاجتهاد من علماء الشريعة، الذين تحقَّقت فيهم شرائط الاجتهاد وصفات المجتهدين[12].
وإذا شارَك أحد الأمراء أهلَ العلم والاجتهاد في أمر التشريع، فإن ذلك يَحدث منه فقط في حالة ما إذا كان عالمًا مجتهدًا، وقد كان الخليفة في صدر الإسلام يشارك السلطة التشريعية في استخلاص الأحكام؛ لأنه كان من جملة المجتهدين، وكان أحيانًا يعمل بما أدَّاه إليه اجتهاده، ما لم يَحُل بينه وبين العمل به ظهورُ رأي جماعة المجتهدين عليه؛ “وإذا كان من حق الخليفة أن يجتهد برأيه فيما يَعرض من مسائل، فإنه يجتهد بوصفه من المجتهدين، لا بوصفه رئيسًا للسلطة التنفيذية، كذلك القاضي الذي تتوفر فيه صفات الاجتهاد، فهو إن حكَم برأيه، فإنما يجتهد بوصفه من المجتهدين، لا بوصفه من أعضاء السلطة القضائية”[13].
إن دور علماء الأمة في الحل والعقد والإبرام والنقض، فوق دور أُمرائها لا تحته، وأمامه لا خلفه، وما انعكسَت هذه الحقيقة ولا انقلَبت هذه المعادلة في طورٍ من أطوار هذه الأمة، إلا وكانت النتيجة هي الانتكاس والارتكاس، ولن يَستقيم حال هذه الأمة إلا بأن يتقدَّمها – في كل ما تُقدِم عليه – الفئة الأكثر خشية لله؛ لكونها الأكثر علمًا بالله وبأمر الله ، ولعل هذا بعض ما نستفيده من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28].
[1] انظر: دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم؛ د. فوزي خليل (ص94)، ط1، المعهد العالي للفكر الإسلامي 1996م.
[2] انظر: دور أهل الحل والعقد؛ د. فوزي خليل (ص96).
[3] تاريخ الطبري (2/700).
[4] الموسوعة الفقهية الكويتية (7/115).
[5] جماعة المسلمين؛ د. صلاح الصاوي (ص63) دار الصفوة – القاهرة، ط أولى 1413هـ.
[6] إعلام الموقعين؛ لابن القيِّم (1/10).
[7] أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبدالله (ابن العربي) (1/534)، دار المنار – القاهرة، ط أولى 2002.
[8] أحكام القرآن؛ للجصاص: أبي بكر أحمد الرازي (الجصاص)، دار الفكر، ط أولى 2001، (2/ 298).
[9] التحرير والتنوير (5/98).
[10] مجموع فتاوى ابن تيمية (28/170)، والاستقامة؛ لابن تيمية (2/295).
[11] أحكام القرآن؛ للجصاص (2/304).
[12] انظر: النظريات السياسية الإسلامية؛ د. محمد ضياء الدين الريس، ط7، دار التراث القاهرة 1979، (ص225).
[13] نظام الحكم الإسلامي مقارنًا بالنُّظم المعاصرة؛ د. محمود حلمي، (ص392)، ط1 دار الفكر العربي – مصر 1970.